تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
هنا بينة تشهد لأحدهما بالاختصاص ، بل ولا ادعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود . فعلى الأول فاللازم وان كان هو جمع نصفى قيمتي الصحيح والمعيب - كما فعله المشهور -
شرح
هنا بينة تشهد لأحدهما بالاختصاص ) وان الدرهم خاص بزيد أو عمرو ( بل ولا ادعى أحدهما اختصاصه بالدرهم الموجود ) فان التنصيف مقتضى قاعدة العدل والانصاف . وذلك كما إذا علمنا نحن بأنفسنا - بدون البيّنة - ان قيمة الصحيح اما ثمانية أو اثنى عشر ، فإنه لا جمع بين البيّنتين حينئذ ، وانما اللازم الاخذ بعشرة بمقتضى قاعدة العدل والانصاف . ( فعلى الأول ) اى يرد على ما ذكره بقوله : اما للجمع بين البيّنتين ان جمع النصفين - اى نصف ثمانية ونصف اثنى عشر - تام ، اما نسبة هذا المجموع إلى المعيب غير تام ، بل اللازم نسبة أربعة إلى نصف المعيب ، ونسبة ستة إلى نصفه الآخر ، اما نسبة الكل إلى الكل ، فذلك يقتضي ان ننسب الأربعة إلى كلا نصفى المعيب ، والحال ان الأربعة كانت منسوبة إلى النصف ، لا إلى الكل . ويوضح ذلك ان النصفين إذا كانا لشخصين ، فان صحيح كل نصف مربوط بنفس ذلك النصف ، لا بالنصف الآخر الّذي هو ملك لانسان آخر ( فاللازم وان كان هو جمع نصفى قيمتي الصحيح والمعيب ) إذا كان للصحيح قيمتان ، وللمعيب قيمتان ( - كما فعله المشهور - ) من الجمع