الباب ، وغيرهما مما قل ان تنفك عنه الجارية .
وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر
شرح
الباب ، وغيرهما ) من سائر التصرفات ( مما قلّ ان تنفك عنه الجارية ) إذ :
الغالب ان الوطي يتحقق عقيب مثل هذه التصرفات .
ومن المعلوم انه لو قلنا : بمقالة المشهور من كون الوطي ليس بمانع من ردّ الحبلى مطلقا ، سواء كان حملا من المولى أو من غير المولى ، لزم ان يكون ما دل على أنه ترد الجارية الحبلى مخالفا لما دل على أن التصرف مانع من الرد .
وذلك بخلاف ما إذا قلنا بمقالة الإسكافي من أن الرد خاص بالمرأة الحبلى من المولى ، حيث إن الردّ لأجل ان البيع باطل ، فلا يهم الوطي وسائر التصرفات في الرد .
( و ) ان قلت : لا يلازم القول بمقالة المشهور ، تخصيصا في الأخبار الدالة على أن التصرف مانع من الرد ، إذ نقول : ان الوطي لا يمنع الرد إذا كانت المرأة حبلى فيما إذا لم يتصرف المولى فيها تصرفا آخر ، مثلا :
لم يقل لها : اغلقى الباب ، ونحوها .
قلت : ( تقييدها ) اى تقييد الأخبار الدالة على الرد إذا كانت حبلى وان كانت موطوءة ( بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر ) وذلك خلاف اطلاق الرد إذا كانت حبلى ، والتقييد النادر مستهجن في الكلام لا يصار إليه الا لدى الضرورة ، ولا ضرورة في المقام .
والحاصل : ان الامر دائر بين الذهاب إلى مقالة الإسكافي بان