مخالفة لزوم العقر على المشترى لقاعدة عدم العقر في وطى الملك .
أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله .
شرح
احدى القاعدتين إذ ان الأخبار المتقدمة حكمت بلزوم العقر على المشترى بعد ان ترد الحبلى ، واللازم من ذلك :
اما خرق قاعدة « لا عقر في الملك » بان نقول إن الأمة وان كانت ملكا للمشترى وان الفسخ كان من حين الفسخ الا ان هذه الأخبار تثبت العقر خلافا للقاعدة المذكورة .
واما خرق قاعدة « ان الفسخ من حينه » بان نقول : ان فسخ المشترى كان فسخا من حين العقد ، ولذا كان وطيه وطيا في ملك الغير فتسلم قاعدة « لا عقر في الملك » وتنهدم قاعدة « ان الفسخ من حينه » .
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بمقالة الإسكافي ، فإنه يلزم العقر على المشترى ، لان الحبلى لم تنتقل إلى ملك المشتري أصلا ، فلا تنهدم احدى القاعدتين .
والحاصل : انه بناء على المشهور تتحقق ( مخالفة لزوم العقر على المشترى ) المصرح به في الاخبار .
اما ( لقاعدة عدم العقر في وطى الملك ) إذا قلنا بان الفسخ من حين الفسخ .
( أو ) ل ( قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه ) اى حين الفسخ ( لا من أصله ) اى حين العقد ، وليس كذلك إذا قلنا بمقالة الإسكافي ، فالقاعدتان سالمتان على كلامه .