لكن لا داعى هنا لهذا التقييد .
إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم الاخبار عن جميع ذلك وغاية الأمر
شرح
الثانية ما دل على أن التصرف مانع من الرد ، فقيدنا الطائفة الأولى بالطائفة الثانية وان كانت نتيجة ذلك ان الردّ يكون نادرا لغلبة وجود التصرف .
( لكن لا داعى هنا ) اى في اخبار الرد بالحبل ( لهذا التقييد ) اى تقييد الرد بصورة عدم التصرف .
( إذ يمكن تقييد الحمل ) الموجب للرد ( بكونه من المولى ) فإنه إذا كان الحمل من المولى ردت الجارية وان تصرف فيها المشترى ، لان بيع أمّ الولد باطل من أصله ( لتسلم الاخبار ) الدالة على الردّ بالحمل ( عن جميع ذلك ) وهي الوجوه الخمسة .
والحاصل ما دلّ على رد الجارية الحبلى ان قيدناه بصورة ما إذا كان الحبل من المولى لم نحتج إلى تقييدها بصورة عدم التصرف فيها .
وان قلنا بإطلاقها لما إذا كان الحبل من المولى أو من غير المولى احتجنا إلى تقييدها بصورة ما إذا لم يتصرف فيها .
والتقييد الأول أولى لأنه لا يوجب تقييد الاخبار بالفرض النادر ، بخلاف التقييد الثاني ، إذ فرض عدم تصرف المشترى في الجارية حتى بمثل اغلقى الباب ، فرض نادر جدا .
( وغاية الأمر ) الّذي نتوخاه من ذكر هذه الوجوه الخمسة ، هو ترجيح