الثالث : مخالفته لما دل على كون التصرف عموما ، والوطي بالخصوص مانعا من الرد .
الرابع : ان الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أمّ الولد ، والا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة .
شرح
( الثالث ) ما يرد على المشهور القائلين بكون الرد بالحبل أعم من أن يكون الحمل من المولى أو من غيره ( مخالفته ) اى ما دل من الاخبار على الرد بالحبل ، وان الوطي ليس بمانع إذا كان العيب هو الحبل ( لما دل على كون التصرف عموما ) اىّ تصرف كان ( والوطي بالخصوص مانعا من الرد ) .
فإذا قلنا بمقالة المشهور لزمت هذه المخالفة ، بخلاف ما إذا قلنا بمقالة الإسكافي ، لأنه يرى أن البيع باطل من أصله ، حيث إنه يكون من بيع أمّ الولد ، فلا يلزم من الردّ مخالفة تلك الأخبار .
( الرابع : ان الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أمّ الولد ) بان كان الحبل عن المولى البائع ( والا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة ) .
إذ لا فرق في صحة بيع الحامل إذا كان الحمل من غير المولى بين ان يعلم البائع بأنها حامل أو لا يعلم ، بخلاف ما إذا كان الحمل من المولى فإنه إذا علم بالحمل ، كان ملوما بأنه كيف باع أمّ الولد ، بخلاف ما إذا لم