وظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول .
والانصاف ان ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر ، وان كان ما ذكره المشهور ، الا ان العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه أخر .
أحدها :
شرح
( وظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول ) اى قول الإسكافي أو خلاف المشهور .
( والانصاف ان ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر ، وان كان ما ذكره المشهور ) من أنه ترد الحبلى مطلقا ، وان وطئها المشترى ( الا ان العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه أخر ) فاللازم ان نقول بمقالة الإسكافي ، ونخصص ارجاع الحبلى بما إذا كانت حبلى من المولى فقط .
اما إذا كانت حبلى من غير المولى ، فلا رد ، وانما للمشترى الواطئ اخذ الأرش فقط .
( أحدها ) وحاصله : ان المشهور يقولون بان الحبل الموجب للرد اعمّ من كونه حبلا من المولى ، أو من غير المولى وكلام المشهور يلزم منه أحد خلافي الظاهر بدون القرينة .
والإسكافي يقول : بان الحبل الموجب للردّ هو ما إذا كان الحبل من المولى ، وهذا أيضا خلاف الظاهر ، لكنه خلاف الظاهر مع القرينة فاللازم تقديم قول الإسكافي وقول المشهور .