عند البائع ، وقد احدث المشترى في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله ، كالوطى للأمة ، أو القطع للثوب ، أو تلف السلعة بموت ، أو غيره كان للمشترى فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها فإن كان العيب ظهور حمل من البائع ، وقد وطئها المشترى من غير علم بذلك كان عليه ردّها ، ونصف عشر قيمتها ، انتهى .
واختاره في المختلف ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، حيث قال : فان
شرح
ذلك العيب قد حدث فيها حال كونها ( عند البائع ، وقد احدث المشترى في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت ) السلعة ( عليه قبله ) اى قبل احداث المشترى للحدث فيها ( كالوطى للأمة ، أو القطع للثوب ، أو تلف السلعة بموت ، أو غيره ) كما إذا طار الطائر ، أو نفر الوحش ، أو سقطت السلعة في البحر ، فإنه لا يمكن ردّ السلعة بعد هذه الاحداث إلى حالتها السابقة ( كان للمشترى فضل ما بين الصحة والعيب ) بان يأخذ الأرش من البائع ( دون ردها ) واخذ جميع الثمن ( فإن كان العيب ظهور حمل من البائع ، وقد وطئها المشترى من غير علم بذلك ) الحمل ( كان عليه ردّها ، و ) اعطاء ( نصف عشر قيمتها ، انتهى ) فان عبارته صريحة في كون الحمل من البائع ، فتبقى صورة كون الحمل من غير البائع داخلة في عموم : ان الوطي يمنع الرد مطلقا - اى سواء كان العيب حملا أو غير حمل - .
( واختاره ) العلامة ( في المختلف ، وهو ) اى كلام الإسكافي ( ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال : فان