وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة
اللهم الا ان يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردها على كل حال وطئها أم لم يطأها ، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها ، انتهى .
ويمكن استفادة هذا من اطلاق المبسوط القول بمنع الوطي من الرد .
شرح
وجد بها عيبا بعد ان وطئها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة ) وذلك لان الوطي مانع عن الرد كما عرفت .
( اللهم الا ان يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردها على كل حال وطئها أم لم يطأها ) .
وجه الظهور : ان قوله « فيلزمه » ظاهر في كون الحبل من المولى إذ في هذه الصورة يلزم الرد ، والا فان الحبل إذا لم يكن من المولى لم يلزم الرد لتخيير المشترى بين الرد والأرش ( ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها ، انتهى ) كلام النهاية .
( ويمكن استفادة هذا ) اى كون الاستثناء من « كون الوطي مانعا عن الرد » خاصا بصورة « كون الحبل من المولى » لا صورة « ما إذا كانت حاملة ولو من غير المولى » ( من اطلاق المبسوط القول بمنع الوطي من الرد ) وذلك لان الشيخ لم يستثن الحبل .
فاما أن تكون صورة الحبل داخلة في اطلاقه « وعلى هذا فهو مخالف للمشهور القائلين بان الحبل لا يمنع الرد » .
واما أن تكون صورة الحبل خارجة عن اطلاقه بان لم يتعرض للاستثناء