فان من البعيد عدم استثناء وطى الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات والسنة القدماء .
وقال في الوسيلة : إذا وطئ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردّها الا إذا كان العيب حملا ، وكان حرّا ، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وان كان الحمل مملوكا ، لم يجب ذلك انتهى .
شرح
أصلا ، وهذا الاحتمال بعيد .
( فان من البعيد عدم استثناء وطى الحامل وعدم تعرضه ) اى الشيخ ( لحكمه ) اى حكم وطى الحامل ( مع اشتهار المسألة في الروايات والسنة القدماء ) إذا فتحقق ان الشيخ في المبسوط موافق للاسكافى ومخالف للمشهور .
( وقال في الوسيلة : إذا وطئ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردّها الا إذا كان العيب حملا ، وكان ) الحمل ( حرّا ) بان كان من المولى أو ممن حللها له المولى بعقد أو نحوه ، أو كان وطى شبهة ( فإنه وجب عليه ردها ) لان بيع أمّ الولد باطل ( ويرد معها نصف عشر قيمتها ) لمكان الوطي .
( وان كان الحمل مملوكا ، لم يجب ذلك ) الردّ ( انتهى ) كلام الوسيلة فان مراده ب « لم يجب » لم يجز ، فيكون موافقا للاسكافى ، لكن لا يخفى ان ظاهر كلامه موافق للمشهور ، فان معنى « لم يحب » الجواز ، لا « عدم الجواز » .