تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الجارية الحبلى فينكحها ، قال يردها ويكسوها . ورواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال يردها ويرد عشر قيمتها ، هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ، وقد عمل بها المشهور ، بل ادعى على ظاهرها الاجماع في الغنية كما عن الانتصار وعدم الخلاف في السرائر خلافا للمحكى عن الإسكافي ، فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أمّ الولد حيث قال : فان وجد في السلعة عيبا ، كان
شرح
الجارية الحبلى فينكحها ، قال يردها ويكسوها ) الكسوة في مقابل الوطي . ( ورواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال يردها ويرد عشر قيمتها ، هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ) . وهناك بعض الروايات الأخر مذكورة في المستدرك ( وقد عمل بها المشهور ) في صورة كون الحمل من غير المولى البائع ، اما إذا كان الحمل من البائع فالاجماع قائم على الرد لأنه لا يصح بيع أمّ الولد ( بل ادعى على ظاهرها الاجماع في الغنية كما عن الانتصار ) للسيد المرتضى دعوى الاجماع أيضا ( وعدم الخلاف في السرائر ) لابن إدريس ( خلافا للمحكى عن الإسكافي ، فحكم ب‍ ) ان ( الرد ) انما هو ( مع كون الحمل من المولى ) فقط . وانما يرد ( لبطلان بيع أمّ الولد ) اما إذا كان الحمل من غير المولى فلا ردّ ( حيث قال ) الإسكافي ( فان وجد ) المشترى ( في السلعة عيبا كان )