مسئلة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح ، والإجارة ،
لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة ، فاما ان يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة
واما ان يحكم بلزومه من دون خيار ، والأول مخالف لطريقه الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه .
شرح
( مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة ) فظهرت خلاف الوصف ( كالصلح ، والإجارة ) والهبة المشروطة والمعوضة ، وغيرها .
وانما نحكم بالخيار ( لأنه لو لم يحكم بالخيار ) دار الامر بين البطلان وبين الصحة بدون خيار .
والأول : خلاف أدلة :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
والثاني : خلاف دليل : لا ضرر ، بالإضافة إلى المناط في باب البيع إذ ( مع تبين المخالفة ، فاما ان يحكم ببطلان العقد ) .
فوجه البطلان ( لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة ) بان المقصود ليس بموجود ، وما هو موجود لم يعقد عليه .
( واما ان يحكم بلزومه من دون خيار ، و ) كلاهما باطل .
لان ( الأول مخالف لطريقة الفقهاء في ) صورة ( تخلف الأوصاف المشروطة في العقود عليه ) وطريقتهم كما عرفت مستفادة من أن النصوص