مسئلة لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف صفة ، وقال المشترى : قد اختلف ففي التذكرة قدم قول المشترى ،
لأصالة براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به ، أو يثبت بالبينة .
ورده في المختلف في نظير المسألة بان اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن .
ويمكن ان يكون مراده ببراءة الذمة : عدم وجوب
شرح
( مسألة : لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف ) الموجود عن الموصوف ( صفة ) وانما سلمتك نفس الّذي وصفته لك ( وقال المشترى : قد اختلف ) فأراد المشترى الاخذ بالخيار وامتنع البائع .
( ففي التذكرة ) قال : ( قدم قول المشترى ، لأصالة براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ) اعطاء الثمن ( ما لم يقرّ به ) اى ان اللازم عليه اعطاء الثمن ( أو يثبت ) وجوب اعطائه الثمن ( بالبينة ) الدالة على أن المسلّم هو الموصوف من غير اختلاف .
( ورده في المختلف في نظير المسألة بان اقراره ) اى اقرار المشترى ( بالشراء ، اقرار بالاشتغال بالثمن ) .
فاللازم ان يعطى الثمن ، الا إذا أثبت مخالفة المسلّم للمعقود عليه في الوصف .
( ويمكن ان يكون مراده ) اى مراد التذكرة ( ببراءة الذمة : عدم وجوب