تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

مسئلة لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف صفة ، وقال المشترى : قد اختلف ففي التذكرة قدم قول المشترى ،

لأصالة براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به ، أو يثبت بالبينة . ورده في المختلف في نظير المسألة بان اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن . ويمكن ان يكون مراده ببراءة الذمة : عدم وجوب
شرح
( مسألة : لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف ) الموجود عن الموصوف ( صفة ) وانما سلمتك نفس الّذي وصفته لك ( وقال المشترى : قد اختلف ) فأراد المشترى الاخذ بالخيار وامتنع البائع . ( ففي التذكرة ) قال : ( قدم قول المشترى ، لأصالة براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ) اعطاء الثمن ( ما لم يقرّ به ) اى ان اللازم عليه اعطاء الثمن ( أو يثبت ) وجوب اعطائه الثمن ( بالبينة ) الدالة على أن المسلّم هو الموصوف من غير اختلاف . ( ورده في المختلف في نظير المسألة بان اقراره ) اى اقرار المشترى ( بالشراء ، اقرار بالاشتغال بالثمن ) . فاللازم ان يعطى الثمن ، الا إذا أثبت مخالفة المسلّم للمعقود عليه في الوصف . ( ويمكن ان يكون مراده ) اى مراد التذكرة ( ببراءة الذمة : عدم وجوب