ظهر على خلاف الوصف .
فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غروية ، لأن المفروض جهالة المبدل .
وعلى اى تقدير فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ، فيفسد ويفسد العقد .
وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد ره حيث قال : - بعد نقل عبارة الدروس ، وحكمه بالفساد - ما
شرح
ظهر على خلاف الوصف ) بان يكون الشرط نافعا للزوم بدل الفاقد للوصف بالواجد له .
( فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية ) معلقة تلك المعاوضة على فقدان العين للوصف ( غررية ) .
وانما كانت غررية ( لأن المفروض جهالة المبدل ) الّذي يعطيه البائع بدل ما أعطاه أولا مما كان فاقدا للوصف .
وفيه انه ليست غررية ، إذ الموصوف لا يوجب الغرر .
( وعلى اى تقدير ) من التقديرين ( فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ، فيفسد ) الشرط ( ويفسد العقد ) لان الشرط الفاسد مفسد .
وفيه انه على تقدير فساده ، لا دليل على أنه مفسد .
( وبذلك ) الّذي ذكره المصنف في وجه كلام الشهيد ( ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد ره حيث قال ) الحدائق ( - بعد نقل عبارة الدروس ، و ) نقل ( حكمه بالفساد - ) لهذا الشرط ( ما