لفظه : ظاهر كلامه ان الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أو لا ، وفيه انه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط .
ومجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا للفساد ، لعموم الأخبار المتقدمة .
نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة ، ولا يجبره
شرح
لفظه : ظاهر كلامه ) اى كلام الدروس ( ان الحكم بالفساد أعم من أن يظهر ) المبيع ( على الوصف ) المقرر ( أو لا ، وفيه انه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط ) .
إذ لا وجه للفساد بعد شمول أدلة الوفاء بالعقد ، والتجارة عن تراض له ، ولا دليل على أن مثل هذا الشرط مفسد .
( و ) ذلك لوضوح ان ( مجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور ) اى ظهور المبيع ( على الوصف ) المقرر ( لا يصلح سببا للفساد ، لعموم الأخبار المتقدمة ) فان اخبار خيار الرؤية تدل بمفهومها على أن المبيع لو كان موصوفا بالوصف الّذي ذكراه ، كان البيع ثابتا ، ولازما .
وهذا بالإضافة إلى عمومات حل : البيع ، و : تجارة عن تراض .
وكان المصنف عند اشكاله على الحدائق يرى الفساد في صورة عدم المخالفة أيضا ، لان الشرط فاسد على ما ذكره ، والشرط الفاسد مفسد ، وفيه ما لا يخفى .
( نعم لو ظهر ) المبيع ( مخالفا ) في الوصف ( فإنه ) اى البيع ( يكون فاسدا من حيث المخالفة ) لمخالفة المعقود عليه مع المتسلم ( ولا يجبره )