تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
والثاني فاسد من جهة ان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد ، وحرمة النقض ، ومعلوم ان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد ، بل قد تقدم عن بعض ان ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز ، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد ، فيبطل .
شرح
الدالة على العقود تشمل حتى صورة المخالفة . والسرّ ان المخالفة لا تضر الجوهر ، ولذلك جرت طريقة العقلاء على صحة المعاملة ، ومنتهى الامر ان يكون في العقد الخيار . ( والثاني ) وهو لزوم العقد من دون خيار ( فاسد من جهة ان دليل اللزوم ) للعقود ( هو وجوب الوفاء بالعقد ، وحرمة النقض ) قال تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( ومعلوم ان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ) اى في تلك العين عدم الالتزام : بان يكون له الفسخ أو ابطال العقد بالخيار ، إذا شاء ( ليس نقضا للعقد ) . إذ المستفاد عرفا من« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »وجوب الوفاء بالعقد الّذي تعلق بما تعلقت به إرادة المتعاقدين ، لا باىّ عقد كان ، وان كان متعلقه على خلاف إرادة أحدهما ( بل قد تقدم عن بعض ) وهو الأردبيلي « ره » ( ان ترتيب آثار العقد عليها ) اى على العين الفاقدة للوصف ( ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز ) ترتيب الآثار ( بل هو ) اى ترتيب الآثار ( تصرف لم يدل عليه العقد ، فيبطل ) . ونحن وان لم نقل بمقالة ذلك البعض من البطلان ، لكن نقول :