ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها .
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن سعيد بن يسار ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن رجل باع جارية حبلى ، وهو لا يعلم ، فينكحها الّذي اشترى ، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، قال ترد ويرد معها شيئا .
وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يشترى
شرح
ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ) كأنه أراد بذلك تقييد اطلاق رواية عبد الملك .
( ومرسلة ابن أبي عمير ، عن سعيد بن يسار ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن رجل باع جارية حبلى ، وهو لا يعلم ) انها حبلى ، إذ لو علم بذلك واشتراها ، لم يكن له بذلك ردّ ، ولا أرش ( فينكحها الّذي اشترى ، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها ) .
( ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، قال ) عليه السلام ( ترد ) الجارية - بصيغة المجهول ، أو بصيغة المعلوم ، وقد حذف مفعوله - ( ويرد ) بصيغة المعلوم ( معها شيئا ) واطلاق « شيئا » يحمل على العشر ونصف العشر .
( وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يشترى