وقد قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ان كان فيها .
ورواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وزاد في الكافي قال : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر قيمتها ،
و
شرح
والعقد انما يسمى نكاحا لعلاقة السبب والمسبب إذ العقد سبب الوطي ثم إن اطلاق الرواية عدم الفرق بين وطئها مرة أو مرات ، والظاهر أن تخصيص نصف العشر بالذكر هنا ، لأجل ان غالب الإماء ثيبات ( وقد قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ) اى المشترى - وهذا من تتمة كلام الإمام عليه السلام ، ظاهرا - ( ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ان كان ) عيب ( فيها ) بان يرد البائع على المشترى التفاوت بين الصحيح والمعيب فإذا كان الصحيح مائة والمعيب ستين ردّ البائع إلى المشترى أربعين دينارا ، لمكان العيب .
( ورواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
لا ترد ) الجارية ( التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ) ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب ( وله ) اى للمشترى ( أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ) .
( و ) بعد هذه الرواية ( زاد في الكافي قال : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر قيمتها ،
و