تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
كما في المسالك ، الا ان الوطي لا يمنع من الرد به ، بل يردها ويرد معها العشر ، أو نصف العشر على المشهور بينهم . واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة ، منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية حبلى ، ولم يعلم بحبلها فوطئها ، قال يردّها على الّذي ابتاعها منه ، ويرد عليها نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها .
شرح
النفاس ، وانها معرضة للخطر حال الولادة ( كما في المسالك ) دعوى الاجماع على ذلك ( الا ان الوطي ) اى وطى المشترى ( لا يمنع من الرد به ) اى بالوطي ( بل يردها ويرد معها العشر ) اى عشر الثمن ، إذا كانت بكرا ( أو نصف العشر ) إذا كانت ثيبة . فإذا اشتراها زيد بألف ، فوطئها ، وبعد الوطي وجد أنها حامل ، ردها واعطى البائع مائة أو خمسين . وهذا العشر أو نصف العشر ، انما هو لأجل وطئه لها ( على المشهور بينهم ) في ردّ العشر ، ونصف العشر . ( واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة ، منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية حبلى ، ولم يعلم بحبلها فوطئها ) فما حكمه ؟ ( قال ) عليه السلام ( يردّها على الّذي ابتاعها ) اى اشتراها ( منه ، ويرد عليها نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ) النكاح هنا بمعنى الوطي ، فإنه اما مشترك بين الوطي والعقد ، واما خاص بالوطي .