وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة .
وحكى عن المبسوط أيضا ان التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار لكن صرح بان الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد ، فاطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغيّر ، وظاهر المقنعة والمبسوط انه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما ، وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد واخذ أرش العيب .
وفرقا بينهما
و
شرح
( وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة ) .
( وحكى عن المبسوط أيضا ان التصرف قبل العلم ) بالعيب ( لا يسقط به الخيار ) .
وكلامه هنا وان كان مطلقا يشمل التصرف المغيّر ، وغيره ( لكن صرح بان الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد ، فاطلاق ) كلام الشيخ ( التصرف قبل العلم ) الّذي ذكر انه مانع من الرد ( محمول على ) التصرف ( غير المغيّر ، و ) مع أن ما ذكره الشيخ كالمفيد من الكلى صحيح ، الا ان مثالهما بالتصرف غير المغير مشكل .
فان ( ظاهر المقنعة والمبسوط انه إذا وجد ) المشترى ( العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما ) لان العتق تصرف مغيّر ، بل له حق اخذ الأرش ( وإذا وجده ) اى العيب ( بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد ) بعد ابطال التدبير والهبة ( و ) بين ( اخذ أرش العيب ) .
( وفرقا ) اى المفيد والشيخ ( بينهما ) اى بين التدبير والهبة (
و