تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
بالعقد ، فكان دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف ، خصوصا ابن زهرة في الغنية ، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل ، والمغير ، وغيره حيث قال قدس سره وخامسها - يعنى مسقطات الرد - التصرف في المبيع الّذي لا يجوز مثله الا بملكه ، أو الاذن الحاصل له بعد العلم بالعيب
شرح
بالعقد ) فلا تدل اجماعاتهم على أن التصرف مسقط وان لم يكن عن رضا ( فكان دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط ) للخيار ، والجار متعلق ب‍ « دعوى » ( بما يدل على الرضا ) اى رضا المشترى بالمعيب ( من التصرف ، خصوصا ) اجماع ( ابن زهرة في الغنية ، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم ) اى علم المشترى بالعيب ( والجهل ، و ) التصرف ( المغير ، وغيره ) فان علم بالعيب وتصرف كان مسقطا سواء كان مغيرا أم لا ، وان جهل وتصرف كان مسقطا إذا كان مغيرا . فان كلامه يدل على أنه ليس كل تصرف مغير ، بل المعيار أحد الامرين اما كون التصرف مغيرا ، واما كونه عن رضا ( حيث قال قدس سره وخامسها - يعنى مسقطات الرد - التصرف في المبيع ) اى التصرف ( الّذي لا يجوز مثله الا بملكه ، أو الاذن ) من المالك ( الحاصل ) ذلك الاذن ( له ) اى للمتصرف ، تصرفا ( بعد العلم بالعيب ) . مثلا : وطى الجارية لا يجوز الا للمالك ، أو المأذون من قبل المالك بإباحتها له . اما التصرف الّذي يجوز لغير المالك ولغير المأذون من المالك ،