بين العتق ، بجواز الرجوع فيهما دون العتق .
ويردّه - مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا - مرسلة جميل ، فان العين مع الهبة والتدبير غير قائمة .
وجواز الرجوع ، وعدمه لا دخل له في ذلك .
ولذا
شرح
بين العتق ، بجواز الرجوع فيهما ) لان كليهما عقد جائز - ومن ذلك يعرف ان كلامهما في الهبة الجائزة ، لا اللازمة ، كما إذا كانت الهبة معوضة أو بقصد القربة ، أو لذي رحم ، أو ما أشبه - ( دون العتق ) الّذي لا يجوز الرجوع فيه .
( ويردّه ) اى يرد كلامهما في جواز الرد في الهبة والتدبير ( - مع أن مثلهما ) اى التدبير والهبة ( تصرف ) في المبيع ( يؤذن بالرضا - ) اى رضا ذي الخيار ، وقد تقدم ان الرضا يوجب سقوط الخيار ( مرسلة جميل ) فاعل « يرده » ( فان العين مع الهبة والتدبير غير قائمة ) عرفا ، وقد قالت المرسلة ان حق الرجوع انما هو في مورد قيام العين .
( و ) ان قلت : بل العين قائمة ، لأنه إذا جاز الرجوع ورجع كانت العين كحالتها السابقة .
قلت : ( جواز الرجوع ) في الهبة والتدبير ( وعدمه ) في العتق ( لا دخل له في ذلك ) اى في قيام العين ، فان العين ليست قائمة عرفا ، وان جاز للواهب والمدبر الرجوع .
( ولذا ) الّذي ذكرناه من أن العين ليست قائمة ، وان جاز الرجوع