تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالأرش لان التصرف دلالة الرضا بالبيع ، لا بالعيب . وكذا حكمه ان كان قبل العلم بالعيب ، وكان مغيرا للعين بزيادة فيه ، مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه ، كالقطع للثوب ، وان لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن وطى الجارية ، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب الا الحبل ، انتهى كلامه .
شرح
كقول الانسان لجارية الغير : اغلقى الباب ، فان ذلك لا يكون مسقطا للرد ( فإنه ) اى هذا القسم من التصرف ( يمنع من الرد لشيء من العيوب ) اى لاي قسم من اقسام العيب ( و ) لكنه ( لا يسقط حق المطالبة بالأرش ) وانما لا يسقط الأرش ( لان التصرف دلالة الرضا بالبيع ) وانه يريد السلعة ولا يريد ردّها ( لا بالعيب ) فلا يدل على أنه قبل المتاع بعيبه بحيث لا يريد أرشا . ( وكذا حكمه ) اى التصرف في كونه مسقطا للرد ( ان كان قبل العلم بالعيب ، وكان ) التصرف ( مغير اللعين بزيادة فيه ، مثل الصبغ للثوب ) فإنه زيادة حكمية ( أو نقصان فيه ، كالقطع للثوب ، وان لم يكن ) التصرف ( كذلك ) اى مغيرا ( فله الرد بالعيب إذا علمه ) اى إذا علم العيب ( ما لم يكن ) التصرف غير المغير ( وطى الجارية ، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب ) اىّ عيب كان ( الا الحبل ) فان كانت حاملا قبل ذلك ، كان له ردها وان وطئها ( انتهى كلامه ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 69 | السيد محمد الحسيني الشيرازي