مع التعميم لما بعد العلم وما قبله ، مشكل .
والعجب من المحقق الثاني انه تنظّر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة ، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر .
الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف
فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة غير الساقطة بتلف العين والمستند فيه - بعد
شرح
سقوط الرد ولو مثل حلب الدابة ( مع التعميم ) منهم ( لما بعد العلم وما قبله ) حتى أنه لو حلبها قبل العلم سقط رده ( مشكل ) لما عرفت من الفرق قبل العلم وبعد العلم ، وان بعض التصرفات المسقطة إذا حصلت بعد العلم بالعيب لا توجب السقوط إذا حصلت قبل العلم .
( والعجب من المحقق الثاني انه تنظّر ) وأشكل ( في سقوط الخيار بالهبة الجائزة ، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر ) من سقوط الخيار بكل تصرف ، الّذي منه الهبة ، فإنه تهافت في الكلام .
( الثالث ) من مسقطات هذا الخيار ( تلف العين ) كانكسار الكوز ( أو صيرورته كالتالف ) كما إذا سقط الكوز في البحر ( فإنه ) اى التلف ( يسقط الخيار هنا ) في المعيب ( بخلاف الخيارات المتقدمة ) كخيار الغبن ( غير الساقطة بتلف العين ) ولعل السرّ في الفرق ان الرد له بدل في باب العيب وهو الأرش ، فإذا لم يتمكن من الرد اخذ الأرش .
اما في سائر الخيارات فإذا سقط الخيار ، لم يكن له بدل حتى يتدارك به النقص الّذي حصل لذي النقص ( والمستند فيه ) اى في كون التلف هنا يسقط الخيار ( - بعد