تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
لتقييد اطلاق اخبار الرد خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد ، كالنص برد الجارية بعد ستة اشهر ، وردّ الجارية إذا لم يطأها وردّ المملوك من احداث السنة نظر ، بل منع خصوصا معاقد الاجماع فان نقلة الاجماع كالعلامة والحلّى وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بان العبرة بالرضا
شرح
« اطلاق معقد الاجماع » ( لتقييد اطلاق اخبار الرد ) فان اطلاقها يقول : لك حق الرد ، سواء تصرفت فيه أم لا ، والخارج من الاطلاق التصرف المغيّر ، اما غير المغيّر فهو داخل في الاطلاق ، فله الردّ ، وان تصرف تصرفا غير مغيّر ( خصوصا ما كان ) من الاخبار حاويا ( هذا التقييد فيه في غاية البعد ، كالنص برد الجارية بعد ستة اشهر ، وردّ الجارية إذا لم يطأها ، وردّ المملوك من احداث السنة ) . فان القول بان الرد في هذه الموارد الثلاثة مقيد بما إذا لم يقل المولى للجارية أو العبد ناولني الثوب ، فإذا قال له ذلك سقط حق رده ( نظر ، بل منع ) « مبتدأ » خبره تقدم وهو قوله « وفي نهوض » . وانما كان فيه نظر ، إذ يبعد جدا ان يشترى الانسان العبد أو الجارية ويبقى عنده سنة أو ما أشبه ، ولا يأمره بمثل : أغلق الباب ، فاللازم القول بإطلاق هذه الأخبار ، وان للمشترى الرد بالعيب ، سواء تصرف فيه تصرفا غير مغير ، أم لا ( خصوصا معاقد الاجماع ) لا تكون دالة على أن كل تصرف يكون مسقطا ( فان نقلة الاجماع كالعلامة والحلّى وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بان العبرة ) في اسقاط الخيار ( بالرضا