تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
اعترض عليهما الحلى بالنقض بما لو باعه بخيار ، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ . وقال : بعد ما ذكر ان الّذي يقتضيه أصول المذهب ان المشترى إذا تصرف في المبيع انه لا يجوز له ردّه ، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف . وبالجملة فتعميم الأكثر لا فراد التصرف
شرح
( اعترض عليهما الحلى بالنقض بما لو باعه بخيار ) اى باع العبد المعيوب أو سائر الأشياء المعيوبة ، فلو جاز الرد في الهبة لأنه يتمكن من ارجاع العين ، لزم القول بجواز الرد فيما إذا باعه ذو الخيار ، وجعل الخيار لنفسه ، لأنه يتمكن أيضا من رد العين ( مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ ) اى حين باعه بخيار . اللهم الا ان يستشكل بان المقنعة والمبسوط لا يلتزمان بعدم جواز الرد في صورة ما إذا باعه ذو الخيار ، وجعل لنفسه الخيار . ( وقال ) الحلّى ( بعد ما ذكر ) من الاشكال على المقنعة والمبسوط ( ان الّذي يقتضيه أصول المذهب ) اى القواعد العامة مثل قاعدة ان الرد انما يكون إذا لم يتصرف في المبيع ( ان المشترى إذا تصرف في المبيع ) المعيب ( انه لا يجوز ) اى لا يصح ( له ردّه ، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف ) . فالقياس هكذا : الهبة والتدبير تصرف ، والتصرف ماتع مع الارجاع ، فلا بد من اخذ الأرش فقط . ( وبالجملة فتعميم الأكثر لا فراد التصرف ) وان كل تصرف يوجب