كالوطى للأمة ، والقطع للثوب ، أو تعذر الردّ بموت أو نحوه ، كان له فضل ما بين الصحة والعيب ، انتهى .
وهذا هو الّذي ينبغي ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم .
واما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم ، كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك ، فلا دليل على السقوط به بحيث يطمئن به النفس .
وأقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدمة بضميمة ما تقدم في خيار
شرح
الصفة السابقة ، كما إذا نسي العبد الكتابة مثلا ، لكن علّمه المشترى ثانيا حتى رجع إلى حالته السابقة ( كالوطى للأمة ) فان الأمة لا ترجع إلى غير الموطوءة ( والقطع للثوب ، أو تعذر الردّ بموت أو نحوه ) كالعتق والبيع ، والسقوط في البحر - مثلا - ( كان له ) اى للمشترى ( فضل ) اى تفاوت ( ما بين الصحة والعيب ) اى الأرش ( انتهى ) كلامه .
( وهذا ) القسم من التصرف ، اى المغيّر أو شبهه ( هو الّذي ينبغي ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم ) بالعيب .
نعم بعد العلم لو تصرف ولو غير مغيّر ، ينبغي ان يقال : باسقاطه للردّ ، لدلالته على الرضا بالعيب - كما تقدم - .
( واما ما عدا ذلك ) اى المغيّر ( من التصرف قبل العلم ) بالعيب ( كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك ، فلا دليل على السقوط به ) دليلا ( بحيث يطمئن به النفس ) فيفتى على طبقه .
( وأقصى ما يوجد لذلك ) من الدليل ( صحيحة زرارة المتقدمة ) حيث قال عليه السلام : فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ( بضميمة ما تقدم في خيار