ما تقدم في خيار الحيوان ، من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع
ولذا تعدّينا إلى خيار المجلس والشرط ، وحكمنا بسقوطهما بالتصرف فكذلك خيار العيب .
واما التصرف قبل العلم بالعيب ، فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم ، أو جائز .
شرح
للاسقاط كحق السلام وما أشبه .
وقوله : ( ما تقدم ) - خبر « والدليل على ذلك » - ( في خيار الحيوان من تعليل ) الإمام عليه السلام ( السقوط ) لخيار الحيوان ( بالحدث ) في الحيوان ( بكونه رضاء بالبيع ) « بكونه » متعلق ب « التعليل » .
فإنه انما يسقط خيار الحيوان باحداث الحدث فيه ، لان الحدث دليل الرضا ، وهذه العلة في خيار الحيوان عامة تشمل ما نحن فيه .
( ولذا ) الّذي كانت العلة في خيار الحيوان عامة ( تعدّينا ) من خيار الحيوان ( إلى خيار المجلس والشرط ، وحكمنا بسقوطهما بالتصرف ) وان لم يكن فيهما دليل خاص ( فكذلك ) في ( خيار العيب ) نحكم بسقوطه بالتصرف .
( واما التصرف ) في المبيع ( قبل العلم بالعيب ، فإن كان مغيرا للعين بزيادة ) في العين كإضافة الماء على اللبن ( أو نقيصة ) كشرب بعض اللبن ( أو تغير هيئة ) كقطع الثوب ( أو ناقلا لها بنقل لازم ) كبيعها ( أو جائز ) كهبتها هيبة يمكن ارجاعها .