وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه ، فهو مسقط أيضا ، لمرسلة جميل المتقدمة .
ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك .
شرح
( وبالجملة صار ) المتاع ( بحيث لا يصدق معه ) اى مع هذا الحدث الحادث فيه ( قيام الشيء بعينه ، فهو ) اى هذا التصرف المغيّر ( مسقط أيضا ) للخيار ( لمرسلة جميل المتقدمة ) لقوله عليه السلام فيها : ان كان الثوب قائما بعينه . . .
( ويلحق بذلك ) اى بعدم قيام الشيء بعينه فيسقط الخيار ( تعذر الرد ) للمبيع ، وان كان قائما بعينه ( بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك )
ولا يخفى ان ذكر الموت غير مناسب لان الشيء ليس قائما بعينه إذا مات الحيوان .
وانما يلحق بذلك ما ذكره من الموارد لان المستفاد عرفا من المرسلة اعتبار امكان الرد ، فكأنه عليه السلام قال : ان كان باقيا على أوصافه ردّه ، والا لم يرده .
ومن المعلوم انه لو اعتق أو مات لم يبق على أوصافه .
لكن ربما يستشكل في هذه الاستفادة في مثل العتق والإجارة بان حق الخيار مقدم على حق العتق والإجارة ، فإذا فسخ انفسخ ما اجراه عليه ، لأن العين قائمة .
وارجاع كلام الإمام عليه السلام إلى ما ذكر غير واضح ، أو يقال : ان اسقاط هذه الأمور لحق الرد لا وجه له ، بل إذا ردّ ، ولم يتمكن من الارجاع