وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك حيث قال في اوّل المسألة : ويسقط الرد باحداثه فيه حدثا ، كالعتق وقطع الثوب ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده .
وفي مسئلة ردّ المملوك من احداث السنة ، فلو احدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش ، انتهى ، وهو الظاهر من المحكى عن الإسكافي حيث قال : فان وجد بالسلعة عيبا ، وقد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله
شرح
اعطى مثله أو ثمنه .
( وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك ) اى التصرف المغيّر ( حيث قال في اوّل المسألة : ويسقط الرد باحداثه فيه حدثا ، كالعتق وقطع الثوب ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ) فان مثاله خاص بمورد تغير الشيء ، فلا يشمل مثل : أغلق الباب ، وناولني الثوب .
( و ) قال المحقق ( في مسئلة ردّ المملوك من احداث السنة ) كالجنون وما أشبه فان المملوك إذا حدث فيه جنون أو نحوه من يوم بيعه إلى سنة كاملة ، كان للمشترى ان يرده إلى البائع ( فلو احدث ) المشترى في المملوك ( ما يغير عينه ) كما لو قطع يده أو فقأ عينه ( أو صفته ) كما لو أنساه الكتابة مثلا ( ثبت الأرش ) ولا يحق له الرد ( انتهى ) كلام المحقق ( وهو ) اى اختصاص سقوط الرد بما إذا كان التصرف مغيرا هو ( الظاهر من المحكى عن الإسكافي حيث قال : فان وجد بالسلعة عيبا ، وقد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله ) في مقابل ما إذا أمكن رده إلى