ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب ، لم يسقط ، خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه وحصل بقصد الاختبار ، الا ان المعروف خصوصا بين العلامة ، ومن تأخر عنه عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب ، أو بعده .
والّذي ينبغي ان يقال
شرح
الامتحان .
فان هذين التصرفين لا يدلان على الرضا ، بل على عكس ذلك ، وانه لم يرض بعد .
( ومقتضى ذلك ) الّذي ذكرناه من أن التصرف المسقط هو الدال على الرضا ( انه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب ، لم يسقط ) الخيار لأنه ليس دالا على الرضا ( خصوصا إذا كان ) التصرف الواقع قبل العلم بالعيب ( مما يتوقف العلم بالعيب عليه ) كركوب الدابة ليعرف مدى سرعتها وبطئها في المشي ( وحصل ) ذلك التصرف ( بقصد الاختبار ) إذ التصرف الاختبارى يقابل التصرف الرضائى ( الا ان المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه عدم الفرق في السقوط ) للخيار ( بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب ، أو بعده ) وهذا ينافي قولهم ذلك .
( والّذي ينبغي ان يقال ) ان التصرف ان كان مغيرا ، كان مانعا عن الرد ، ولو كان قبل العلم أو بقصد الاختبار ، لأنه المصرح به في النصوص .
وان لم يكن مغيرا ، فإن كان مقارنا لا نشاء الرضا اسقط الخيار