نعم يدل على الالتزام بالعقد .
وفي التحرير : لو نقل المبيع ، أو عرضه للبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده ، سقط الرد انتهى .
وقد ظهر من جميع ذلك ان التصرف من حيث هو ليس مسقطا وانما هو التزام ورضاء بالعقد فعلا ، فكل تصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط وما ليس كذلك فلا دليل على الاسقاط به ، كما لو وقع نسيانا أو للاختبار .
شرح
( نعم يدل على الالتزام بالعقد ) فلا يحق له الرد .
( و ) قال ( في التحرير : لو نقل المبيع ، أو عرضه للبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده ، سقط الرد ) خاصة ( انتهى ) .
( وقد ظهر من جميع ذلك ) اى الكلمات التي نقلناها من الفقهاء ( ان التصرف من حيث هو ) تصرف ( ليس مسقطا ) لخيار العيب ( وانما هو ) مسقط من حيث إنه ( التزام ورضاء بالعقد ) التزاما ( فعلا ) في مقابل الالتزام القولي ، فقد يقول انى ملتزم ، وقد يعمل عملا يدل على الالتزام ، فالمسقط هو الرضا المكشوف عنه بالقول أو الفعل ( فكل تصرف يدل على ذلك ) اى الرضا ( عادة ) اى في العادة والعرف ( فهو مسقط ) للخيار ( وما ليس كذلك ) اى دالا على الرضا عادة ( فلا دليل على الاسقاط به ) اى في كلام الفقهاء ، والا فقد عرفت اطلاق الأدلة ( كما لو وقع ) التصرف ( نسيانا ) اى تصرفا صادرا عن النسيان ، كان أراد ان يتصرف في دابته القديمة ، فتصرف في الدابة المشتراة جديدا - مثلا - ( أو للاختبار )
و