لان التصرف دلالة الرضا بالبيع ، لا بالعيب انتهى .
وفي السرائر قال - في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه - : ولا يجبر على أحد الامرين ، يعنى الرد والأرش .
قال : هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة أو ينقص قيمته بالتصرف انتهى .
وفي الوسيلة ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء بالرضا ، وبترك الرد بعد العلم به إذا عرف ان له الرد ، وبحدوث عيب آخر عنده ، انتهى .
شرح
( لان التصرف دلالة الرضا بالبيع ) فلا ردّ ( لا بالعيب ) حتى يسقط الأرش أيضا ( انتهى ) .
( وفي السرائر قال - في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه - : ولا يجبر ) المشترى - بصيغة المجهول - ( على أحد الامرين ، يعنى الرد والأرش ) بل له ان يردّه وله ان يأخذ الأرش .
( قال : هذا ) الاختيار بين الرد والأرش ( إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ) بان تكون عادة العرف انهم إذا تصرفوا بمثل هذا التصرف كانوا راضين بالبيع ( أو ينقص قيمته بالتصرف ) والا لم يكن له الأمران ، بل الأرش خاصة ( انتهى ) .
( وفي الوسيلة ) قال : ( ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء ، بالرضا ) بالبيع ( وبترك الردّ بعد العلم به ) اى بالعيب ( إذا عرف ان له الرد ) فإنه إذا لم يعرف ان له الرد ، لم يكن تصرفه مؤذنا بالرضا ( وبحدوث عيب آخر عنده ، انتهى ) .