وهي بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا الا إذا دل على الرضا .
وقال في التذكرة لو ركبها ليسقيها ، ثم يردها لم يكن ذلك رضاء منه بامساكها ، ولو حلبها في طريق الرد ، فالأقوى انه تصرف يؤذن بالرضا بها .
وقال بعض الشافعية : لا يكون رضاء بامساكه ، لان اللبن ما له قد استوفاه في حال الردّ انتهى .
وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بان التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا - : ان التصرف لا يدل على اسقاط الأرش .
شرح
( وهي ) اى عبارة الوسيلة ( بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا الا إذا دل على الرضا ) بالبيع
( وقال في التذكرة لو ركبها ليسقيها ، ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها ) حتى يكون مسقطا للرد ( ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى انه تصرف يؤذن ) اى يشعر ( بالرضا بها ) اى بالمعاملة .
( وقال بعض الشافعية : لا يكون ) الحلب ( رضا بامساكه ، لان اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد ) فلا يدل على الرضا ( انتهى ) .
( وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بان التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا - : ان التصرف لا يدل على اسقاط الأرش ) فلا وجه للقول بسقوط الأرش بالتصرف .