فان تعليله عدم سقوط الأرش بعدم دلالة الاحداث على الرضا بالعيب ظاهر - خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره - في ان سقوط الرد بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع .
ومثلها عبارة النهاية من غير تفاوت ، وقال
شرح
وانما علل المفيد صورة « المعرفة » ولم يذكر صورة عدم العلم ، لوضوح انه إذا لم يعلم بالعيب لم يرض به قطعا .
والحاصل : ان التصرف ليس مسقطا للأرش ، لأنه إذا عرف العيب وتصرف لم يكن تصرفه يلازم رضاه بالمجانية حتى يسقط الأرش ، وإذا لم يعرف العيب فالأولى ان لا يكون تصرفه رضا .
( فان تعليله ) اى المفيد ( عدم سقوط الأرش ) بالتصرف ( بعدم دلالة الاحداث على الرضا بالعيب ) .
وقوله : ( ظاهر ) - خبر انّ - ( - خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره - في ان سقوط الرد بالحدث لدلالته ) اى التصرف ( على الرضا بأصل البيع ) وان الرضا بأصل البيع أوجب سقوط الرد .
والحاصل ان المشترى إذا تصرف بعد العلم لم يسقط الأرش وسقط الرد .
وانما لا يسقط الأرش ، لان التصرف لا يدل على الرضا بسقوط الأرش وهذا الكلام انما يفيد سقوط الرد ، لان التصرف يدل على الرضا بسقوط الرد .
( ومثلها ) اى مثل عبارة المقنعة ( عبارة النهاية من غير تفاوت وقال