اللهم الا ان يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان من النص الدال على أن المراد باحداث الحدث في المبيع هو ان ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء ، فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا بكل تصرف فيكون ذلك النص دليلا على المراد
شرح
( اللهم الا ان يستظهر ) قول العلامة القائل بان : أغلق الباب ، وناولني الثوب ، موجب لسقوط خيار العيب بالنسبة إلى الردّ .
وانما يحق له الأرش فقط ( بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان من النص الدال على ) سقوط الخيار باحداث الحدث ، حيث قال عليه السلام في صحيحة ابن رئاب في جواب السائل بقوله « ما الحدث » : فان لامس أو قبّل أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء ( ان المراد باحداث الحدث في المبيع هو ان ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء ) .
فقوله « ان المراد » نائب فاعل « يستظهر » بتقريب ان الحدث في خيار الحيوان وخيار العيب واحد ، فإذا كان الحدث في خيار الحيوان يشمل مثل النظر ، كان اللازم ان يشمل الحدث في خيار العيب مثل :
أغلق الباب ، وناولني الثوب ( فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا ) في باب خيار الحيوان ، وكان الحدث له معنى واحد هناك وفي باب خيار العيب - لبعد أن يكون للحدث معنى في هذا الباب مخالفا لمعناه في باب خيار الحيوان - ( دل ) النص في باب خيار الحيوان ( على سقوط الخيار هنا ) اى في باب العيب ( بكل تصرف ) ولو مثل :
أغلق الباب ( فيكون ذلك النص دليلا على المراد