خصوصا ما ورد في ردّ الجارية بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشترى ، ورد المملوك في احداث السنة ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل : أغلق الباب ، ونحوه وعدم ما يصلح للتقييد
شرح
( خصوصا ما ورد في ردّ الجارية بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشترى ) .
إذ من المعلوم ان المولى في طول هذه المدة امرها بأوامر كثيرة ، إذ حمل ذلك على ما لم يأمرها بأمر ، حمل على فرد شاذ جدا ( وردّ المملوك في احداث السنة ) فان المملوك إذ احدث فيه في السنة حدث كالجنون والجذام والبرص والقرن - في المرأة - كان للمشترى ان يرده والاخبار بذلك كثيرة ومن المعلوم ان المولى امره في السنة بأوامر كثيرة ( ونحو ذلك ) كاخبار سقوط خيار الحيوان بالتصرف ، لوحدة المناط في الحيوان وغيره ( مما يبعد التزام التقييد فيه ) اى فيما ورد في رد الجارية والعبد ( بصورة عدم التصرف فيه ) اى في المبيع وهو العبد أو الجارية تصرفا ( بمثل : أغلق الباب ، ونحوه ) مما ذكره العلامة ، فلا يمكن ان يقال : ان الأمة والعبد ، إذا تصرف فيهما المولى ، بان قال لهما : أغلق الباب ، فلا رد .
وما دل على أنهما يردان باحداث السنة وبعد ستة اشهر ، انما هو فيما إذا لم يتصرف المولى فيهما بمثل هذا التصرف فان هذا التقييد في كمال البعد .
والحاصل : ان ما دل على أن التصرف في المبيع مسقط للخيار ، لا يشمل مثل هذا التصرف اى أغلق الباب ونحوه ( وعدم ما يصلح للتقييد )