تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
لولا النص المسقط للخيار به . واما الصحيحة فلا يعلم المراد من احداث شيء في المبيع . لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغة ولا عرفا لمثل استخدام العبد وشبهه مما مرّ من الأمثلة ، فلا تدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة من أن العبرة بتغير العين ، وعدم قيامها بعينها .
شرح
وقوله « فقد عرفت اطلاقها » اى حين قلنا « لاطلاق قوله ان كان الثوب » . نعم انما كنا نقول بان وطى الجارية لا يسقط الخيار ( لولا النص المسقط للخيار به ) اى بالوطي ، فالوطي وان كان لا ينافي صدق « قائما بعينه » الا ان النص دل على أنه مسقط للخيار . ( واما الصحيحة ) اى الصحيحة المروية عن أبي جعفر عليه السلام ( ف‍ ) لا تدل على كلام العلامة ، بان « أغلق الباب » مسقط للخيار ، لأنه وان ( لا يعلم المراد من احداث شيء في المبيع ) هل المراد بالاحداث مثل قطع الثوب أو يشمل حتى مثل لبسه ؟ - مثلا - . ( لكن الظاهر ) من لفظ « الاحداث » عرفا ( بل المقطوع عدم شموله ) اى « الاحداث » ( لغة ولا عرفا لمثل استخدام أم العبد وشبهه ) كلبس الثوب - مثلا - ( مما مرّ من الأمثلة ) مثل : أغلق الباب ، وناولني الثوب ( فلا تدل ) الصحيحة ( على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة ) من قوله عليه السلام : وان كان الثوب قد قطع الخ ( من أن العبرة بتغير العين ، وعدم قيامها بعينها ) عرفا .