مما استدل به للسقوط .
فان مطلق التصرف لا يدل على الرضا ، خصوصا مع الجهل بالعيب .
واما المرسلة فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد ، بل وطئ الجارية
شرح
هذا عطف على قوله « لاطلاق » .
اى ان ما ذكره في التذكرة مشكل لوجود اطلاق الاخبار بالرد - وان تصرف فيه بمثل أغلق الباب - وعدم وجود مقيد لتلك الأخبار ، بان يقيدها بصورة عدم التصرف ، بمثل أغلق الباب اى تقييد تلك الاطلاقات ، بعدم قوله : مثل أغلق الباب ( مما استدل به للسقوط ) اى سقوط الخيار و « مما » بيان « ما يصلح » .
وذلك لأنهم استدلوا لسقوط الخيار بسبب التصرف بأنه رضى بالبيع ومن المعلوم ان مثل « أغلق الباب » ليس كاشفا عن الرضا .
( فان مطلق التصرف لا يدل على الرضا ، خصوصا مع الجهل بالعيب ) فان الجاهل بالعيب إذا تصرف تصرفا خفيفا ، لم يدل تصرفه على الرضا
( واما المرسلة ) اى مرسلة جميل ( فقد عرفت اطلاقها ) في جواز الردّ بالعيب ( لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد ، بل وطئ الجارية ) فان كل ذلك لا يمنع من الرد ، لاطلاق المرسلة انه يجوز الرد وان حدث كل ذلك ، لأنها قالت : ان كان الثوب قائما بعينه .
ومن المعلوم انه حتى وطى الجارية لا يضر بصدق « قائما بعينه » بل العين قائمة .