قطع أو خيط أو صبغ ، رجع بنقصان العيب هذا .
ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشترى للعبد المشترى ناولني الثوب ، أو أغلق الباب - على ما صرح به العلامة في التذكرة - في غاية الاشكال ، لاطلاق قوله عليه السلام ان كان الثوب قائما بعينه رده ، المعتضد بإطلاق الاخبار في الرد
شرح
قطع أو خيط ) بلا قطع ( أو صبغ ، رجع ) المشترى على البائع ( بنقصان العيب ) اى التفاوت بين الصحيح والمعيب .
والرضوي في الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه ، ردّ على صاحبه وان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش .
وعن دعائم الاسلام عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : إذا اشترى القوم متاعا ، فقوموه واقتسموه ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب ( هذا ) في الجملة مما لا اشكال فيه .
( ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشترى للعبد المشترى ) - بصيغة المفعول - ( ناولني الثوب ، أو أغلق الباب - على ما صرح به العلامة في التذكرة - ) فإنه يرى سقوط الخيار بهذه الأمور فهو ( في غاية الاشكال ) .
وجه الاشكال ( لاطلاق قوله عليه السلام ان كان الثوب قائما بعينه ردّه ) فان العبد قائم بعينه ، ولو قال له : ناولني أو أغلق ( المعتضد بإطلاق الاخبار في الرد ) اى الأخبار الدالة على أن المعيب يرد بالعيب