ولو اطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش .
ولو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه .
الثاني : التصرف في المعيب عند علمائنا
كما في التذكرة .
وفي السرائر الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف
شرح
وكلما شك في حق انه قابل للاسقاط ، أم لا ، فالظاهر أن مقتضى القاعدة اصالة الاسقاط .
ولو شك في أنه هل سقط أم لا ولم يكن عموم أو اطلاق فالاستصحاب يقتضي العدم ويدل عليه أو يؤيده روايات باب سقوط خيار من أوجب البيع على نفسه ورضى ، كما في الوسائل والمستدرك من أبواب الخيارات فراجع .
( ولو اطلق الالتزام بالعقد ) بان قال : اشتريت هذا الشيء وانى ملتزم بالعقد ( فالظاهر عدم سقوط الأرش ) وانما يسقط الرد خاصة ، إذ الأرش لا ينافي الالتزام بالعقد ، وانما الرد ينافيه .
نعم : إذا قصد الالتزام بمعنى قطع العلاقة كليا مع الطرف الآخر كان لازمه سقوط الأرش أيضا .
( ولو اسقط الخيار ) بان قال : اشتريت وأسقطت الخيار ( فلا يبعد سقوطه ) أو الأرش أيضا - كما يسقط الرد - إذ الأرش من فروع الخيار ، فإذا سقط الخيار سقط الأرش ، كما يسقط الرد .
( الثاني ) من مسقطات الرد خاصة دون الأرش ( التصرف ) من صاحب الخيار ( في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة ) نسبة ذلك إلى العلماء
( وفي السرائر الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف