الّا انها لمّا غلبت على الإماء لم يقتض اطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلك .
وتظهر الثمرة فيما لو اشترط في متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقا ، أو اشترط خصوص البكارة فإنه يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش لوجود العيب ، وعدم المانع من تأثيره .
ومثله ما لو كان المبيع صغيرة أو كبيرة لم تكن الغالب .
شرح
اما شرعا فلرواية السياري ولهذه الرواية ( الّا انها لمّا غلبت على الإماء لم يقتض اطلاق العقد ) - بان لم يشترط المشترى البكارة - ( التزام سلامتها ) اى الأمة ( عن ذلك ) العيب .
( وتظهر الثمرة ) في كون الثيبوبة عيبا ، أم لا ( فيما لو اشترط في متن العقد سلامة المبيع عن العيوب مطلقا ) اىّ عيب كان ( أو اشترط خصوص البكارة فإنه ) إذا قلنا بأنها عيب ( يثبت بفقدها التخيير بين الرد والأرش ) كما هو شأن كل عيب ( لوجود العيب ، و ) ل ( عدم المانع من تأثيره ) فالمانع هو الاطلاق ، وهو مفقود في المقام .
والحاصل انها حيث تكون عيبا ، فإذا اشترطها يكون له الرد والأرش اما إذا لم تكن عيبا ، فلم يكن للمشترى مع تخلفه الا الرد ، إذ لا أرش في باب الشرط - كما حققناه سابقا - .
( ومثله ) في الثمرة - وهذا دليل آخر على أن الثيبوبة عيب - ( ما لو كان المبيع ) أمة ( صغيرة أو ) كانت ( كبيرة ) ولكن ( لم تكن الغالب