غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل اطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة ، ولا يثبت الخيار بوجودها وان كانت نقصا في الخلقة الأصلية .
واما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها بعارض .
وقدح هذا الاحتمال اما لجريانه بعد قبض المشترى فلا يكون مضمونا على
شرح
و ( غاية ما يفيد الغلبة المذكورة ) اى غلبة الثيبوبة ( هنا ) في هذه المسألة ( عدم تنزيل اطلاق العقد ) إذا اطلق الطرفان ولم يشترطا البكارة ( على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة ) اى صفة الثيبوبة ( ولا يثبت الخيار بوجودها ) اى وجود الثيبوبة ( وان كانت نقصا في الخلقة الأصلية ) .
وعلى هذا فالمصنف والمشهور متفقان على عدم الخيار ، لكن الاختلاف في ان المشهور يقولون : انها ليست بعيب أصلا ، والمصنف يقول إنها عيب ولكن لا يوجب الخيار .
( واما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود ) الّذي هو ان الثيبوبة ليست بعيب ( لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها ) اى البكارة ( بعارض ) خارجي ، وقوله « باحتمال » متعلق ب « تعليل » ، و « بعارض » متعلق ب « ذهابها » .
( وقدح هذا الاحتمال ) وايجابه رفع الشرط ( اما لجريانه بعد قبض المشترى فلا يكون مضمونا على