تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
البائع . واما لان اشتراط البكارة كناية عن عدم وطى أحد لها ، فمجرد ثبوتها لا يوجب تخلف الشرط الموجب للخيار ، بل مقتضى تعليل عدم الرد بهذا الاحتمال انه لو فرض عدمه لثبت الخيار ، فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي ، فعدمها نقص في أصل الطبيعة ، فيكون عيبا . وكيف كان فالأقوى ان الثيبوبة عيب عرفا وشرعا .
شرح
البائع ) فان الشرط هو البكارة إلى حال القبض ، فإذا ذهبت البكارة بعد القبض لم يكن للمشترى حق على البائع . ( واما لان اشتراط البكارة كناية عن عدم وطى أحد لها ) لا ان المراد بالشرط البكارة الفعلية . وعلى كون المراد بالشرط الكناية ( فمجرد ثبوتها ) اى الثيبوبة ( لا يوجب تخلف الشرط ) ذلك التخلف ( الموجب للخيار ، بل ) الرواية على خلاف مطلوب المستدل أدل . إذ ( مقتضى تعليل ) الإمام عليه السلام ( عدم الرد بهذا الاحتمال ) اى احتمال جريانه بعد القبض ( انه لو فرض عدمه ) اى عدم هذا الاحتمال بان علمنا ذهاب بكارتها قبل القبض ( لثبت الخيار ) وهذا هو المطلوب ( فيعلم من ذلك ) الّذي ذكرناه بقولنا « لو فرض » ( كون البكارة صفة كمال طبيعي ، فعدمها نقص في أصل الطبيعة ، فيكون عيبا ) وهذا خلاف ما ذكره المستدل من أن الثيبوبة ليست عيبا ، واستدل له بهذه الرواية . ( وكيف كان فالأقوى ان الثيبوبة عيب عرفا وشرعا ) اما عرفا فواضح ، و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 362 | السيد محمد الحسيني الشيرازي