على صنفها الثيبوبة فإنه يثبت حكم العيب .
والحاصل ان غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم العيب لا موضوعه ، فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب .
ولعل هذا هو مراد المشهور أيضا .
ويدل على ذلك ما عرفت من العلامة ره في التحرير من نفى الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيبا مع أنه في كتبه بل المشهور - كما في الدروس -
شرح
على صنفها الثيبوبة ) كما لو كانت الأمة لامرئة ، وقد ولدت في بيتها - ولم تكن مجلوبة ولا مزوجة ولا محلّلة - ( فإنه ) إذا ظهرت ثيبة ( يثبت حكم العيب ) من الرد والأرش .
( والحاصل ان غلبة الثيبوبة مانعة عن حكم العيب ) فلا رد ولا أرش ( لا موضوعه ) حتى يقال : انها ليست بعيب أصلا ( فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ) اى مقتضى الغلبة بان كانت صغيرة أو ما أشبه - كما ذكرناه - ( ثبت حكم العيب ) من الرد والأرش .
( ولعل هذا ) الّذي ذكرناه من أنها الغلبة تمنع حكم العيب لا موضوعه ( هو مراد المشهور أيضا ) فهم ينفون الحكم بنفي موضوعه .
( ويدل على ذلك ) الّذي ذكرناه من أنها عيب عند المشهور ولكن ليس لها حكم العيب ( ما عرفت من العلامة ره في التحرير من نفى الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيبا ) اى لا خلاف في أن الثيبوبة ليست بعيب ( مع أنه في كتبه ) كلها ( بل المشهور - كما في الدروس - ) نسبته إلى المشهور