امر يصيبها .
وفي كلا الوجهين نظر .
ففي الأول : ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب افراد الطبيعة انما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبّر عنه بالخلقة
شرح
امر يصيبها ) كالقفز أو ما أشبه ذلك .
وجه الدلالة ان الإمام عليه السلام لم يوجب الخيار بعدم البكارة مع الشرط فبدون الشرط أولى .
ولعل وجه عدم الخيار ، مع وجود الشرط : ان الشرط هو ان لا يكون البائع أو غيره قد مس الجارية وعدم البكارة لا يلازم مس البائع أو غيره وهذا هو الظاهر من تعليل الإمام عليه السلام .
ثم لا يخفى ان عدم كون الثيبوبة عيبا انما هو حسب المتعارف اما إذا كانت عيبا في بعض الأزمنة أو الأمكنة ، أو بعض أصناف الإماء ، أو ما أشبه ذلك فالمناط فيه العرف وتكون حينئذ عيبا .
( و ) كيف كان ف ( في كلا الوجهين ) اى « الغلبة » و « الرواية » ( نظر )
( ففي الأول : ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب افراد الطبيعة ) لا يفي بان لا تكون الصفة عيبا الا إذا كانت كاشفة عن الطبيعة ، والثيبوبة ليست كذلك لمعلومية ان البكارة هي مقتضى الطبيعة .
فوجود الصفة في أغلب الافراد ( انما يكشف عن كونها ) اى تلك الصفة ( بمقتضى أصل وجودها ) في الطبيعة ( المعبّر عنه ) اى عن أصل الوجود ( بالخلقة