غير الموجب للأرش ، وكان محققا هنا مضافا إلى نقص آخر ، وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشترى ، اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ .
شرح
غير الموجب ) ذلك النقص ( للأرش ، وكان ) نقص الصفة ( محققا هنا ) لأنه لا يتحمل المشاق في حال الحمل ، فنقص صفة قدرته ( مضافا إلى نقص آخر ، وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير ) الّذي هو الحمل فإنه ملك للمشتري ( لأن المفروض كون الحمل للمشترى ) - بناء على ما رجحناه خلافا للشيخ الّذي يرى أن الحمل للبائع - .
فخبر قوله : لكن لما كان . . . قوله : ( اتّجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ ) اى حين الحمل .
والحاصل فهنا مانعان من الرد ، الأول نقص الصفة ، والثاني اختلاط المبيع بملك الغير « فليس الشيء قائما بعينه » وإذا لم يكن قائما بعينه فليس له رده .
وحيث إن النقص ليس نقصا في المالية ، فليس له الأرش أيضا ، واللّه العالم .