على ما تقدم من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد ، أم لا ؟ .
واما حمل غير الأمة فقد عرفت انه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا ، وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش .
لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات
شرح
بان لم تنقص بالوضع - وان نقصت لم تردّ ، لان النقص عيب حادث يمنع من الرد بالعيب القديم - ( على ما تقدم ) « خبر » « ابتناء » ( من أن زوال العيب الحادث ) هل ( يؤثر في جواز الرد ، أم لا ؟ ) يؤثر فهناك قولان
قول بأنه يؤثر لسقوط الردّ بالحمل ، فلا دليل على إعادة جواز الرد - بعد الوضع - .
وقول بأنه لا يؤثر لزوال المانع عن الرد وهو الحمل - هذا كله في حمل الأمة - .
( واما حمل غير الأمة ) من سائر البهائم ( فقد عرفت انه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا ) إذ قلّما تموت البهيمة عند الوضع ( وعجزها ) مبتدأ ، خبره « لا يوجب » ( عن تحمل بعض المشاق ) في حال ثقلها بالحمل ( لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب ) ذلك الفوات ( للتخيير في الرد ) ان شاء ردّ ، وان شاء لم يرد ( دون الأرش ) لأنه لا يوجب نقص القيمة .
( لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات