لكن الظاهر من التعليل : كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة .
وكيف كان فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل .
وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص
شرح
فليس الحمل نقصا حتى يوجب اسقاط الخيار .
( لكن الظاهر ) ان فهم جامع المقاصد تعليل العلامة غير تام ولذا كان بناء كلام العلامة على كلام الشيخ غير تام .
إذ الظاهر ( من التعليل ) المذكور في كلام القواعد ( كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة ) من البهائم فلا يمنع الرد بالعيب القديم ، إذ العيب نقيصة والحمل ليس بنقيصة ، لا ان القواعد أراد ردّ الحمل إلى البائع حتى يبنى كلامه على كلام الشيخ .
والحاصل ان العلامة قال « الحمل ليس بعيب لأنه زيادة » قصده « انه ليس نقيصة » وليس قصده « انه يرد الحمل إلى البائع » وصاحب جامع المقاصد فهم الثاني ولذا بناه على كلام الشيخ القائل « بان المبيع في زمن الخيار ملك للبائع » .
( وكيف كان ) مراد العلامة ( فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة ) عند المشترى ( عدم جواز الرد ) بالعيب القديم ( ما دام الحمل ) موجودا بان لم تضع الحامل حملها .
( وابتناء حكمها ) اى حكم المسألة ( بعد الوضع ) للحمل ( وعدم النقص )