يخرج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار .
ولعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله : لان الحمل زيادة يعنى ان الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة .
شرح
يخرج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع ) لان الشيخ يرى أن الانتقال إلى ملك المشتري انما هو بعد انتهاء زمان الخيار ( بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار ) .
اما إذا تجدد الحمل قبل القبض فلا اشكال في أنه لا يمنع الرد بالعيب القديم ، إذ الضمان قبل القبض على البائع بلا اشكال .
والحاصل ان الشيخ يقول بان الحمل في زمن الخيار للبائع ، إذا فلا يمنع الحمل الرد بالعيب القديم - وهذا ما ذكره العلامة في القواعد - فقول العلامة مبنى على قول الشيخ وهكذا قال جامع المقاصد .
( ولعله ) اى جامع المقاصد ( فهم من العبارة ) اى عبارة القواعد ( رد الحامل مع حملها ) ولذا كان مبناه على كلام الشيخ ، إذ الحمل لا يصح رده الا إذا كان ملكا للبائع - وملكية الحمل للبائع لا يكون الا إذا قلنا بان المبيع في زمن الخيار للبائع - وانما فهم جامع المقاصد من القواعد « رد الحمل إلى البائع » ( على ما يتراءى من تعليله ) اى تعليل القواعد ( بقوله : لان الحمل زيادة ) فظن أن العلامة يريد ردّ الحمل ، ففهم منه ذلك ( يعنى ان الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة )