ويحتمل عدمه لحصول خطر ما ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على الحمل العظيم ، انتهى .
ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الايضاح ، من أن ما قربه في القواعد مبنى على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل .
نعم ذكر في جامع المقاصد ان ما ذكره المصنف ان تم ، فإنما
شرح
( ويحتمل عدمه ) اى عدم سقوط الخيار بالحمل عند المشترى ( لحصول خطر ما ) على الحامل بسبب الحمل ( ولنقص منافعها ) اى الحامل ( فإنها لا تقدر على الحمل العظيم ، انتهى ) .
( ومما ذكرنا ) من نقل كلام الايضاح ( ظهر الوهم فيما نسب إلى الايضاح ، من أن ما قربه في القواعد ) من أن للمشترى الرد بالعيب السابق ولا يضر الحمل عند المشترى في جواز الرد ( مبنى على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل ) .
وانما ظهر الوهم لان الايضاح صحح الردّ على كلا الاحتمالين .
وهما احتمال دخول الحمل في بيع الحامل ، واحتمال عدم دخول الحمل في بيع الحامل ، لأنه قال « واما عندنا » حيث لا نقول بدخول الحمل في بيع الحامل « فالأقوى ذلك » أيضا ، لان الحمل كالثمرة المتجددة إلى آخر ما ذكره .
( نعم ) بناء كلام القواعد على كلام الشيخ ظاهر من جامع المقاصد لأنه ( ذكر في جامع المقاصد ان ما ذكره المصنف ) وهو العلامة في القواعد ( ان تم ) وقلنا : بان الحمل عند المشترى لا يضر الرد بالعيب القديم ( فإنما